تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

88

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

إطلاقه حتى يترتب على نفيه نفى اللزوم كما هو واضح . وبعبارة أخرى أنه إذا اختلف البائع والمشتري في اعتبار شرط في البيع وعدمه أي اعتبار وصف في المبيع وعدمه أو كان الاختلاف في متعلق الشرط فلا يمكن التمسك هنا بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، لا التمسك به هنا لإثبات اللزوم من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذ لا نعلم أن الملكية الحاصلة هنا هل هي مطلقة ليجوز التمسك به أولا ولكن لا بأس من التمسك بما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه وحرمة أكل المال بالباطل إلا بالتجارة عن تراض وبقوله تعالى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ فان مقتضى ذلك أن التصرف في مال الغير بغير تجارة عن تراض حرام الا في موارد الخيار فإن أكل ذي الخيار مال الطرف الأخر بالفسخ ليس بحرام ولكن نشك في مورد اختلاف المتبايعين في جعل الشرط وعدمه أن الملكية المنشئة مطلقة لئلا يكون له الخيار فبناء على ما ذكرناه من معنى الخيار فالأصل عدم تحقق الملكية المقيدة فتمسك بعموم ما دل على حرمة أكل مال الغير بغير تجارة عن تراض فلا يكون الفسخ مؤثرا ولا يلزم ح محذور التمسك بالعام في الشبهات المصداقية بأن يدعى أن هذا المورد لا نعلم أنه من القسم الخارج عن العموم أم لا ، فيكون التمسك بالعام من قبيل التمسك به في الشبهات المصداقية فهو لا يجوز . وحاصل الكلام أن البحث هنا يقع في جهتين ، الأولى فيما كان الاختلاف في أصل الاشتراط وعدمه أو فيما يرجع إلى ذلك كأن يكون الاختلاف في متعلق الاشتراط مع الاتفاق على أصل الاشتراط . الثاني : أن يكون الاختلاف في وجود متعلق الشرط وعدمه مع الاتفاق على أصل الاشتراط ومتعلقة كان يقول البائع أن المشروط هو خياطة العبد وهي موجودة ويقول المشتري أنها معدومة أو يقول البائع أنها كانت حين